أصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن تنظيم التعليم الأجنبي داخل ليبيا، متضمنا 55 مادة تحدد الضوابط والإجراءات المنظمة لإنشاء وتشغيل المؤسسات التعليمية الأجنبية، بما يضمن توافقها مع التشريعات والقيم العامة في البلاد.
ونص القرار على ضرورة اعتماد البرامج والمناهج التعليمية المقدمة من المؤسسات الأجنبية من الدولة التي تصدرها، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والقيم والعادات والتقاليد والهوية الوطنية الليبية.
كما اشترط القرار توفير المرافق والخدمات الهندسية والصحية والكهربائية اللازمة، وفقا لمعايير السلامة المعتمدة وبما يتناسب مع أعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية.
وأجاز القرار للمدارس المرخص لها بمزاولة نشاط التعليم الأجنبي الانتفاع بالمباني التعليمية العامة، مقابل بدل مالي، وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها.
وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة التي تمارس العملية التعليمية داخل مبانيها، نص القرار على عدم جواز تعدد أغراض النشاط التعليمي، مع اشتراط تخصيص المبنى لممارسة العملية التعليمية حصرا، وفقا للترخيص الممنوح للمؤسسة.
كما سمح القرار لسفارات الدول الأجنبية بفتح مدارس داخل ليبيا، وذلك وفقا للاتفاقيات الثنائية المبرمة، شريطة الالتزام بعدم الإساءة إلى الدين الإسلامي أو الآداب العامة أو التوجهات العامة للمجتمع الليبي.
ويأتي القرار في إطار وضع إطار تنظيمي للتعليم الأجنبي داخل ليبيا، وتحديد شروط وضوابط عمل المؤسسات التعليمية الأجنبية بما يضمن تنظيم نشاطها والحفاظ على الهوية والقيم العامة للمجتمع الليبي.





التعليقات 0
كن أول من يعلّق
لم تُنشر تعليقات على هذا الخبر حتى الآن.