المؤتمر الوطني العام يصادق على تعديل بعض مواد قانون تحريم الخمر

المؤتمر الوطني العام يصادق على تعديل بعض مواد قانون تحريم الخمرصادق المؤتمر الوطني العام ، على تعديل بعض المواد من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1423 هجرية القاضي بتحريم شرب الخمر.

وينص التعديل في المادة الرابعة من القانون ، على أن يعاقب كل مسلم عاقل بالغ شرب خمر عن علم ، و قصد بالجلد ( 80 ) جلدة، وتسري عليه أحكام الجنحة ، فيما يعاقب ولي أمر الصغير الذي لم يبلغ السن القانوني بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ليبي ، ولا تزيد عن ألف دينار.

فيما نص تعديل المادة الثالثة من القانون، على أن يعاقب كل من حاز خمر ، أو حرزها ، أو قدمها ، أو أعطاها ، أو أهداها ، أو تعامل فيها بأي وجه ، بالسجن وبغرامة مالية لا تقل عن الألف دينار ، ولا تزيد على أربعة آلاف دينار.

شاهد أيضاً

زيارة ميدانية لموقع مشروع إنشاء مدرسة المنار بحي الإسكان العام في غدامس

عضو بلدي غدامس يزور موقع مشروع مدرسة المنار بحي الإسكان العام ضمن خطة عودة الحياة، بحضور مسؤولي التخطيط والتعليم والمهندسين. تنفيذ المشروع ينطلق قريبًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.